منتدى الكتاب والسنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) إلا ما ثبت تحريمه بنص

اذهب الى الأسفل

(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) إلا ما ثبت تحريمه بنص Empty (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) إلا ما ثبت تحريمه بنص

مُساهمة من طرف Admin الإثنين أغسطس 17, 2015 2:42 am


(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) من ذبائح وصيد وغيره، إلا ما ثبت تحريمه بنص، مثل :

1- {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
2- وَالدَّمَ
3-وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
4- وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ
5- وكل ذي ناب من السباع
6- والحيوانات وهي حيّة
7- إلخ

قال ابن حزم: ((وَكَرِهَ بَعْضُ النَّاسِ أَكْلَ مَا قَتَلَهُ الْكِتَابِيُّونَ مِنْ الصَّيْدِ وَهَذَا بَاطِلٌ لأََنَّ الصَّيْدَ ذَكَاةٌ, وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَنَا مَا ذَكَّوْا وَلَمْ يَخُصَّ ذَبِيحَةً مِنْ نَحِيرَةٍ مِنْ صَيْدٍ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وَلَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَ هَذَا, فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَفَصَّلَ لَنَا تَحْرِيمَهُ, فَإِذْ لَمْ يُفَصِّلْ لَنَا تَحْرِيمَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ مَحْضٌ))

قال ابن حزم: ((وقد قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة , والدم , والخنزير , ولم يحل لنا شيء من ذلك قط )).

قال ابن حزم: ((وقد قال الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه  } فحسبنا إذا سمى الله تعالى فقد أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا بها أكل ما ذكى ولا نبالي ما عنى ، لأن الله تعالى لم يأمرنا بمراعاة نيته الخبيثة { وما كان ربك نسيا  } وإذا لم يذكر الله تعالى ، أو ذكر غير الله تعالى ، فقد أتى بالصفة التي حرم الله تعالى علينا الأكل مع وجودها ، لأنه أهل لغير الله به ، ولا نبالي بنيته الخبيثة ، إذ لم يأمر الله تعالى بذلك إلا كل أحد في نفسه خاصة )).

قلتُ: تعليقا على كلام ابن حزم (فأراد الله عز وجل الذبائح لا ما يأكلون)
قلت: هذه العبارة غير صحيحة، وما ينبغي له أنْ يستعملها، وإنما الصواب أنْ يقول المسلم: أراد الله طعامهم من ذبائح وغيرها إلا ما ثبت حرمته عندنا، فتكون الآية مخصوصة .
فإنْ قال قائل: ولمَ لا تكون المحرمات التي علينا أبيحت بآية (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)
فنقول: الأصل في الطعام أنّه مباح على البراءة الأصلية، ثمّ وجدنا هذه الآية توافق البراءة الأصلية، ثمّ وجدنا آيات وأحاديث تحرّم أكل بعض الأطعمة، فعلمنا أنّ التخصيص هو الطارئ، فالآية مخصوصة بهذا الطارئ .

فإن قيل سورة (المائدة) مدنية، قلنا: وفيها أيضا تحريم (الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) وفيها تحريم (الخمر)، وكذلك فتحريم (الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ) موجود في سورة البقرة وهي مدنية أيضا، فيجمع بين كلام الله عز وجل ، ولا يجوز ادعاء النسخ بالباطل والظن والجهل، وكما قال الشيخ ابن حزم -رحمه الله- : ((ولا يحل أن يقال فيما صح وورد الأمر به هذا منسوخ إلا بيقين ولا يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفا أن يكون منسوخا ولا أن يقول قائل لعله منسوخ)).

قلتُ: صدق الشيخ ابن حزم، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- (إيّاكم والظن).

فإن قال قائل: الآية تحرّم (مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ) فكيف تقولون أنّ أهل الكتاب لو ذكروا اسم الله ولو بنية خبيثة فإنّه جائز أكل طعامهم ؟! ثمّ ورد في الحديث (لعن الله من ذبح لغير الله)

قلت: الإهلال هو رفع الصوت، كما قال النابغة:
أَو دُرَّة صَدَفِيَّة غَوَّاصُها بَهِجٌ *** متى يَره يُهِلَّ ويَسْجُدِ

و"أهلّ الكلب بالصيد إهلالا هو صوت يخرج من حلقه إذا أخذه بين العواء والانين"

ومنه أيضا الإهلال بالحج وهو قول يقوله الحاج
وروي عن الأصمعي : ( كل شيء رافع صوته فهو مُهِلٌّ)
وقال أبو عبيد: ((وكذلك قول الله جل وعز في الذبيحة: (وما أُهِلَّ لغير الله به) هو ما ذبح للآلهة وذلك لأن الذَّابِح كان يُسَمِّيها عند الذبح، فذلك هو الإهلال)).

فإنْ قال قائل: ولكن هذا شعر وكلام منسوب لأهل اللغة لا ندري صحّته، ولم تحقّقوه لنا، فأقول: لا شكّ أنّنا لم نحقّقه؛ لأنّ هذا الأمر يحتاج تفرّغا تامّا، ولكن سنعطيك ما هو أقوى منه في معنى (الإهلال) وهو الحديث المسند في مسلم وفي غيره، حيث يقول أحد العرب عن الجنين (ولا صاح فاستهل) وهذا يبين أنّ الإهلال يكون بالصوت .
وكذلك ذكرنا الإهلال بالحج وبالعمرة وهذا واضح ومسند صحيح في بعض الأحاديث، ويكون بالقول .

وبعد كل هذا العرض، فإنّ قول ابن حزم صحيح لا إشكال فيه؛ لأنّه متفق مع لغة العرب، قال الشيخ ابن حزم: (وقد قال الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه  } فحسبنا إذا سمى الله تعالى فقد أتى بالصفة التي أباح الله تعالى لنا بها أكل ما ذكى ولا نبالي ما عنى ، لأن الله تعالى لم يأمرنا بمراعاة نيته الخبيثة { وما كان ربك نسيا  } وإذا لم يذكر الله تعالى ، أو ذكر غير الله تعالى ، فقد أتى بالصفة التي حرم الله تعالى علينا الأكل مع وجودها ، لأنه أهل لغير الله به ، ولا نبالي بنيته الخبيثة ، إذ لم يأمر الله تعالى بذلك إلا كل أحد في نفسه خاصة )).

قلتُ: وأنبّه إلى أنّه يجب أنْ يكون اسما من أسماء الله الحسنى، ولا يجوز استخدام الترجمة، فالترجمة لا تكفي، ف(God ) أو غيرها، ليست من أسماء الله الحسنى، وإنما هي ترجمة عن أسماء الله الحسنى .

أمّا بالنسبة لحديث (لعن الله من ذبح لغير الله) فنعم، نحن نؤمن بهذا الحديث ونقر به، وأهل الكتاب لعنهم رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وإذا كانوا ملعونين فهذا لا يعني أنّ ذبائحهم التي ذكروا اسم الله عليها - لا يجوز أكلها، فلا تلازم بين الأمرين، ولا يجوز أنْ يعقد المسلم تلازما بين أمرين ويوجب حكما من عنده نفسه، فها هو الإسلام يدعو لقتل المشرك المعين ويحرّم لعنه، فلا يجوز أنْ يأتي جاهل ويقول: نلعنه لأنّ الإسلام يدعو لقتله ... !!
هذا هذا، والحمد لله رب العالمين .

(تتمة وإضافة)

وسائل يقول: وهل يجوز أكل طعام المشركين من غير أهل الكتاب وطعام المرتد ؟

فالجواب: أنّه يجوز أكل كل طعامه من ذبائح وصيد وغيره من مصنوعات، إلا ما ثبت تحريمه بنص، مثل :

1- {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
2- وَالدَّمَ
3-وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
4- وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ
5- وكل ذي ناب من السباع
6- والحيوانات وهي حيّة
7- وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
8- إلخ

فإن قال قائل: وهم لا يهلون بالذبائح لله، ولا يذكرون اسم الله عليها، فنقول:
ونحن نعرف ذلك، ولكن لا نصيغ عبارات بدون أدلة، فما لم يثبت تحريمه لا نقول أنّه حرام مطلقا، فلا نصيغ عبارة من مثل (ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب محرمة)
فإنّه يحتمل أنْ يقوم هذا المشرك (لظروف) بذكر اسم الله عليها، ومن ثمّة تصبح ذبيحته مباحة لنا .
لأنّ طعامه في الأصل مباح لنا، ولكن المشكلة في ذكر اسم الله عليها أو لا ، وفي نوع الذبيحة هل هي بقرة مثلا أو خنزير ... فإن لم يذكر اسم الله فذبيحته محرم أكلها، وما ذكر اسم الله فمباح، وما كان من طعام محرم علينا كالخنزير فكذلك هو حرام، وإن كان مباحا فهو حلال .

فإنْ قال قائل: الله قال (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) وهذا يعني بالمخالفة أنّ طعام غيرهم محرم .

قلت: هذا استدلال فاسد، وليس في اللغة العربية مفهوم المخالفة، والنص لا يؤخذ منه إلا ما وراء حروفه، ولا يزاد على ذلك بالظن .

أما طعام المرتد، فالمرتد يقتل فورا، فإنْ هرب من الدولة الإسلامية وصنّع مطعومات وصدّر للدولة الإسلامية بالتهريب أو غيره، فلا بأس من أكل هذه المطعومات ما دامت ليست مذبوحات ومقتولات، لأنّها لو كانت مذبوحات فيجب أنْ نعرف هل أهل بها لله أو لغير الله، وهذا شيء قد نعرفه وقد لا نعرفه فيتوقف الحكم على معرفة ذلك، وإنْ كانت من غير الذبائح والمقتولات، فهي على الإباحة التي لم يختص شيء منها بالتحريم، فنأكل .

وهذا أيضا بالنسبة للمشركين من غير أهل الكتاب سواء بسواء .
وكذلك بالنسبة للمشركين من أهل الكتاب سواء بسواء .

إذنْ الحكم سهل جدّا، فاحفظه :
كل الأطعمة الموجودة في هذه الدنيا مباحة، على البراءة الأصلية إلا ما ثبت تحريمه بنص:
1- الوثني أو الشيعي  أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الملحد أو المرتد يذبح أو يقتل بدون ذكر اسم الله، فحرام أكل ذبيحته وقتيلته .
2- الوثني أو الشيعي أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الملحد أو المرتد يذبح أو يقتل (محرّما) ويذكر اسم الله، فذكر اسم الله هنا لا يكفي لأنّ ما ذبحه وقتله محرّم .
3- الوثني أو الشيعي أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الملحد أو المرتد يصنع أطعمة من أطعمة مباحة لنا، مثل البطاطا يعمل منه الشيبس ، أو أي صنف مما خلق الله ولو من الكيميائيات ليس فيه نجاسة ولا طعم محرم ولا ضرر، فهذا مباح على الأصل لا يجوز تحريمه .

أما كلام ابن حزم في تحريم ذبيحة غير الكتابي من مشرك أو مرتد مطلقا، فما أفسد ما استدل به، قال (لأن كل من كان على ظهر الارض من غير أهل الكتاب ففرض عليهم أن يرجعوا إلى الاسلام إذ بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم به، أو القتل فدخوله في دين كتابي غير مقبول منه ولا هو من الذين أمر الله تعالى بأكل ذبائحهم، والمرتد منا إليهم كذلك، والخارج من دين كتابي إلى دين كتابي كذلك لانه انما تذمم وحرم قتله بالدين الذى كان آباؤه عليه فخروجه إلى غيره نقض للذمة لايقر على ذلك، وهذا كله قول الشافعي وأبى سليمان، بالله تعالى التوفيق).

قلت: فما علاقة هذا بهذا، نعم، نحن نقر بأنّ هؤلاء لا يقرون على الحياة إلا أنْ يسلموا، ولكن لا يلزم من هذا أنّ ذبائحهم محرمة، فوجوب قتلهم شيء، وأكل طعامهم شيء آخر، فإنْ لم نقدر على قتلهم وكانوا بعيدين عنّا سواء أكانوا مشركين أو مرتدين، وجاءنا من طعامهم إمّا بالشراء أو غيره، فنطبق عليه الأحكام الشرعية (أي ما ثبت أنّه حرام بنص) فما وجدناه كذلك فلا نشتريه ولا نأكله، وما وجدناه حلالا فنشتريه ونأكله .

فإنْ قال قائل: النبي أكل من شاة اليهودية بدون أنْ يسأل أذكر اسم الله عليها أو لا ؟
فنقول: النبي –صلّى الله عليه وسلّم- لا يفعل خلاف الآية، فإمّا أنْ يكون عارفا أنّها سمّت عليها لأنّ هذا مشهور عند أهل الكتاب من العرب في عصره، أو يُقال أنّ هذه الحادثة سبقت نزول الآية، وعلى الجهتين، يبطل الاستدلال بهذه الحادثة (عذرا لاستخدام بعض التراكيب العامية حتى أوصل المعلومة)

أما من استدل بحديث (أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال ( سموا عليه أنتم وكلوه ) . قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر)
فهذا فيه أنّ الأصل في المسلم حتى لو كان حديث الإسلام أنّه لا ينقّب عن مذبوحاته ومقتولاته أسمّى عليها أو لا، فهذا الحديث فيه طريقة التعامل مع المسلم، وحسن الظن به .

وليس في هذا الحديث حسن الظن بالكافر الكتابي وغير الكتابي، فإنّ هؤلاء لا يحسن الظن بهم، ولا يقاسون على أهل الإسلام، بل هم شر ويجب إساءة الظن بهم ، والقياس باطل أصلا، وما أفسده عندما يكون مع الفارق .

ولستُ هنا بصدد تحقيق صحّة هذا الحديث أو ضعفه، ولكن أقول إذا كان صحيحا فليس فيه أكل مذبوحات ومقتولات المشركين سواء أكانوا أهل كتاب أو لا ، وإنما فيه صحّة أكل ذبائح ومقتولات المسلمين بدون التنقيب عنها .

وحتى لو كان الحديث ضعيفا، فحسن الظن بالمسلم يدعو إلى ذلك، والأصل فيه أنّه يسمّي، فيجب أكل مذبوحاته ومقتولاته حتى لو لم نعلم أسمّى أو لم يسمِّ ، ولكن إذا علمنا عنه يقينا أنّه لا يسمّي لجهله ... سمعنا هذا من ثقة أخبرنا بذلك أو رأيناه فلا نأكل من ذبائحه ومقتولاته .


بقي أنْ ننبه إلى مسألة تقوية العدو بالشراء منه، فقد رأيت بعض الإخوة المصريين يحرّم شراء الشيبس والبسكويت وأي شيء من المشركين بدعوى أنّ هذا يقوّيهم وهو من موالاتهم، وأنا ألزمه بهذا أنْ يكفّر كل مسلم اشترى ولو كيس شيبس واحد من الكفار؛ لأنّ هذا على مذهبه من توليهم ومن يتولهم منكم فإنّه منهم .

قلتُ: هذه المسألة لها علاقة بالنية والقصد والحال التي يكون عليها المشتري، فمن ظهر لنا من حاله أنّه يشتري منهم لكي يقويهم خاصة إذا كانوا يقاتلون المسلمين فلا شك أنّ هذا كافر مرتد .
ومن ظهر لنا أنّ حاله حسنة، واشترى منهم، فلا نكفره، وقد اشترى رسول الله –صلّى الله عليه وسلّم- طعاما من يهودي إلى أجل، فهل اشترى النبي –صلّى الله عليه وسلّم- ذلك لأجل أنْ يقوي اليهودي على الشرك وعلى عبادة عزير وغيره، معاذ الله ...

هذا من تتمة المسألة السابقة المسؤول عنها، والحمد لله رب العالمين .










Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 05/07/2015

https://hglsgl.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى